الشيخ الطوسي

35

الاستبصار

[ 104 ] 5 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله ابن جعفر عن أحمد بن حمزة قال : قلت : لأبي الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم . [ 105 ] 6 - سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ؟ فقال : نعم . 17 - باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة [ 106 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، ثم قال : أما والله وساق الحديث ( 1 ) . [ 107 ] 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة ، قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم . [ 108 ] 3 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولا تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض . [ 109 ] 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر

--> ( 1 ) ذيل الحديث في الكافي ج 1 ص 179 والتهذيب ج 1 ص 365 . * - 104 - 105 - التهذيب ج 1 ص 364 الكافي ج 1 ص 156 . - 106 - 107 - التهذيب ج 1 ص 365 الكافي ج 1 ص 179 وفى الأخير بسند آخر . - 108 - 109 - التهذيب ج 1 ص 365 .